الفيض الكاشاني

485

الوافي

- 51 - باب أحكام الحائض 4744 - 1 الكافي ، 3 / 101 / 4 / 1 الأربعة عن زرارة والنيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( 1 ) عليه السّلام قال : قال « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها » ( 2 ) . 4745 - 2 الكافي ، 3 / 101 / 3 / 1 الثلاثة عن عمار بن مروان عن الشحام قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلي » ( 3 ) . 4746 - 3 الكافي ، 3 / 100 / 1 / 2 الأربعة ( 4 ) عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللَّه ؟ قال « أما الطهر فلا

--> ( 1 ) في بعض النسخ من الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام « عهد » . ( 2 ) و ( التهذيب - 1 : 159 رقم 456 ) . ( 3 ) و ( التهذيب - 1 : 159 رقم 455 ) . ( 4 ) في الكافي المطبوع علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : الخ وفى المرآة جعل عن زرارة على نسخة « ض . ع » .